الصورة؛ فإن الحج وإن كان قضاء يستغنى عن التعيين، والكيل- أيضا- موجود في العرايا، وأمثال ذلك.
ثم احتج للاعتبار مطلقا:[أنه] لو فسد المنقوض لفسد الغريب، فالللام منتف لما سبق من اعتبار الغريب، فالملزوم منتف.
بيان الملازمة: أن العلية حكم المناسبة، وقران الحكم في الغريب كما أن الحكم [الأصلي] المعين حكم العلة المعينة، فلو كان تخلف الحكم عن العلة يوجب فسادها، لاشتركا في الفساد كما اشتركا في علة الفساد، وذكر [ملاحظات] ومباحث ليس فيها كثير فائدة، وهي في ضمن ما تقدم، وتركتها خشية السآمة والملال، وقد نقلت ما فيه فائدة جليلة.
(فائدة)
قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي.
ثم اتفق المجوزون في المستنبطة على الجواز في المنصوصة، واختلفوا في المستنبطة إذا لم يوجد في صورة النقض مانع، ولا عدم شرط، فمنعه الأكثرون.
والمانعون للتخصيص في المستنبطة اختلفوا في المنصوصة.