للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث

في النواهي وفيه مسائل

المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم، وفي المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب.

لنا: قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: ٧] أمر بالانتهاء عن المنتهى عنه، والأمر للوجوب؛ فكان الانتهاء عن المنهي واجبا، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم، والله أعلم.

القسم الثاني في النواهي

" ظاهر النهي التحريم، وفيه المذاهب التي ذكرناها في ان الأمر للوجوب ".

تقريره: أن المذاهب المذكورة - هناك - سبعة:

الصيغة موضوعة للوجوب

للندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>