للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون.

فالواقع يمنع التمسك بهذا الخبر.

وإن ادعيتم غيرهم، فهو غر مقصود، كما هو المراد لا يمكن حمل النص عليه، وما يحمل النص عليه غير مراد لكم.

قوله: (لو كان الإجماع منقولا بالتواتر لحصل العلم الضروري به؛ لضرورة (بدر) وغيرها): قلنا: المتواترات تشترك في التواتر، ويختلف انتشار العلم الحاصل فيها، وعمومه للخلق.

فالمؤذن إذا سقط يوم الجمعة من منار الجامع تواتر ذلك عند أهل الجامع، وبقية البلد لا علم عندهم من ذلك.

ورب شيء متواتر في بلد دون غيره، وفي إقليم دون غيره من الأقاليم، فلا يلزم من حصول أصل التواتر عموم العلم به لجميع الخلائق، بل قد يخص ذلك قواعد أصول الفقه، فالقطع، والتواتر المعنوي حاصل بها لمن كثر

<<  <  ج: ص:  >  >>