وأما الثاني: فينقسم إلى ما هو مقتضى ثبوته في نفسه، وإلى ما هو مقتضى الوفاء بحكمته.
أما الأول: فقد يكون شرطا شرعيا كالملك إذا قال: اعتق عبدك عني، أو جنسا كإمساك جزء من الليل، أو غسل جزء من الرأس، وقد يكون سببا كفهم نجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه من قوله عليه السلام:(فلا يغمس يده في الإناء)، وقد يكون انتفاء ما ينافيه من ضد وغيره، كفهم صحة صوم من أصبح جنبا من آية المباشرة.
وأما الثاني فقد يكون مقتضى الوفاء بأصل الحكمة، ويقتضي الوفاء بحكمة التخصيص.
فأما الأول: فهو مفهوم الموافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه.
وأما الثاني: فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب.
والقسم الأول من أصل التقسيم، ومن القسم الثاني يسمى دلالة الضرورة والاقتضاء.
(تقرير)
قوله:(عند من لم يثبت الأسامي الشرعية).
معناه: أن من أثبتها لا يحتاج في التصديق، وفي النفي لإضمار شيء؛ لأن المسمى الشرعي حينئذ يكون منفيا.
أما من لم يثبتها، ولم يبق إلا المسمى اللغوي، وهو أصل الإمساك، وهو واقع بالضرورة، فلا يحصل الصدق في الإخبار عن نفيه إلا بنفي أمر آخر.
وقوله: إن من هذا القبيل قوله [تعالى]: {حرمت عليكم أمهاتكم