وجوابه: أن الدعوى عامة، فتخصيصها بلغة دون لغتين خلاف الظاهر، ثم الإمام لم يذكر ذلك إلا على سبيل التأسيس، فقال إذا جاز ذلك في لغتين تطرق الجواز إلى اللغة الواحدة.
وأما التفصيل فلا يرد عليه؛ لأنه إنما ادعى أصل الجواز من حيث الجملة.
وأما روى القصيد وغيره، فلا يخطر لعاقل فضلا عن الإمام أن روى القصيد إذا كان راء يتعين البر دون القمح.
المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر عند من يكون أجلى عنده، كما شرح أهل "مصر" لأهل "الشام" لفظ الفول بلفظ الباقلاء؛ لأن الباقلاء هو المعروف عندهم، وبالعكس عند أهل مصر والشام.
سؤال: قوله: الماهية المفردة.
إذا حاولنا تعريفها لم يكن تعريفها إلى على الوجه الذي ذكروه، وإنما الحدود كلها من باب شرح أحد المترادفين بالآخر، وهذا لا يتم في شيء من الحدود التامة، ولا الناقصة، ولا الرسم التام، ولا الناقص، بل في تبديل لفظ بلفظ هو أشهر منه عند السامع، كما تقدم بسطها في تحديد المترادفة، فنحن قد نحاول تعريف الحقيقة المفردة بالرسم الناقص، فنذكر لازم تلك الماهية البسيطة، واللفظ الموضوع للازمها غير اللفظ الموضوع لها، فلا ترادف.
فإذا قلنا: النقطة طرف الخط، فالنقطة اسم ذاتها، وطرف الخط يدل على لازمها، وليس مرادفا للفظ النقطة، وكذلك تقول: مركز الدائرة هو الذي يكون بعده عن جميع أجزاء المحيط بعدا واحدا، والوحدة هي التي تكون نصف الاثنين، فهذه الألفاظ متباينة عرفا بأحدهما ماهية بسيطة من غير ترادف، فقوله:"لم يمكن إلا على الوجه الذي ذكروه" لا يتجه.