للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: يتعلق بأذيال كل مرتبة ما يجرى منها مجرى التتمة والتكملة، كتحتيم قتل المرتد، وشرع القصاص بالشركة، وتحريم القليل من الخمر، والخلوة بالأجنبية، وجواز الذب عن المال بالقتل، وقطع يد السارق من قسم الضرورات.

واعتبار الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة، وشرع الخيار العيب، وخيار الخلف، وخيار الشرط في البيع قسم الحاجات.

وكراهة كسب الحجام، وعدم انعقاد الجمعة بالعبد من (التتمات) هذا ما يتعلق بالدنيا.

وأما ما يتعلق بالآخرة: فدخول الجنة، والزحزحة عن النار.

قال: ثم المناسب ينقسم إلى: مقطوع، ومظنون، وموهم.

فالأول: كشرعية القصاص في المثقل؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الضرر عن النفس لا يندفع بدون شرعية القصاص في المثقل؛ لأنه لا يعجز أحد عنه في الانتقام من العدو.

والثاني: كالقصاص على الجماعة بقتل الواحد؛ فإنه موقوف على داعية الغير.

والثالث: تعليل الربا في المنصوصات بالطعم؛ توسيعًا للمطعوم على الخلق؛ فإن حاصل الوسع يرجع إلى امتناع القدر الذي كان يتوقع من بيع الجنس متفاضلًا، مع ندرته في بيع الجنس بخلاف الجنس أو بالنقد، ولا يخفى تصوير هذا القدر في التوسع، ثم يقدر ما يتسع على مالك الجنس، فيضع على مالك الجنس.

قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديًا، ومكملًا، ومديمًا):

مثلها: إزالة الرأس محصل لمفسدة الموت، ومصلحة القصاص.

وتكمل اللذة- الذي يوجد أصلها اشتراط الكفاءة في النكاح- تكمل

<<  <  ج: ص:  >  >>