الدليل ساقه إليه، لم يصدق عليه أنه متبع غير سبيل المؤمنين؛ لأن هذه سبيلهم، لم يكن أحد منهم يفعل؛ لأن الآخر فعل؛ بل لأجل الدليل، ولا متبع لغير سبيل المؤمنين؛ فإن غير المؤمنين لم يفعلوا هذا الفعل، فصدقت الواسطة.
قوله:(أمر الله - تعالى - أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله - تعالى - في كل ما اخبر به عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فيكون أبو لهب مكلفًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وذلك متعذر):
قلنا: قد تقدم في تكليف ما لا يطاق في الأوامر. الجواب عن هذا الموضع مبسوطًا.
قوله:(إذا تبين من الهدى):
دليل المسألة لا يبقي في الإجماع.
(فائدة)
قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن، لاسيما الإجماع يحصل القطع بالحكم، فضمه إلى دليل المسألة يصير العلم بدلا من الظن بسببه، وهذه فائدة جليلية، وما زال العلماء يذكرون على المطلب الواحد عدة أدلة لهذا الغرض.
سلمنا أنه لا يجتمع مدركان، لكن لا تبقي تلك الفائدة؛ لأن الإجماع حينئذ يكون أولى من ذلك المدرك؛ لكونه قطيعًا.
قوله:(لفظ (الغير)، ولفظ (السبيل) مفرد، لا يفيد العموم):
قلنا: لكنه أضيف للمؤمنين، والسبيل، والقاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم.