قال الرازي: الأول: قال بعضهم: الدليل على أن هذا الوصف علة- عجز الخصم عن إفساده، وهو ضعيف؛ لأنه ليس جعل العجز عن الإفساد دليلا على الصحة أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على الفساد، بل هذا أولى؛ لأنا لو أثبتنا كل ما لا نعرف دليلا على فساده، لزمنا إثبات ما لا نهاية له؛ وهو باطل.
أما لو لم نثبت كل ما لا نعرف دليلا على صحته، لزمنا ألا نثبت ما لا نهاية له، وهو حق.
الثاني: قال بعضهم: هذا الذي ذكرته عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع؛ فوجب دخوله تحت قوله تعالى:{فاعتبروا}[الحشر: ٢] وربما قيل: هذا تسوية بين الأصل والفرع؛ فيكون مأمورا به؛ لقوله تعالى:{إن الله يأمر بالعدل}[النحل: ٩٠] وهذا ضعيف أيضا؛ لأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين، وتخصيص العموم بالإجماع جائز.
وأجمع السلف على أنه لابد من دلالة ما على تعين الوصف للعلية، وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع.
الفصل العاشر
في باقي الطرق الفاسدة
قال القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرق