للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى هذين القولين للشافعي وجماعة معه.

وحكي أيضًا: أنها صليت كلها ب (مكة) أربعا أربعا إلا المغرب والصبح قول آخر، وما خرج قول عائشة رضي الله عنها إلا على القول الأول.

وخرجه غيره: على ما روي أن الناس كانوا يصلون أول النهار ركعتين واخره ركعتين، ثم فرضت الصلوات الخمس، فأقرت صلاة السفر علي ما كان قبل الخمس ب (مكة).

قوله: (ظاهر الشرط يمنه من ذلك، ولكن لا يمتنع أن يرد دليل على خلافه)

يقتضي قوله هذا ما هو مقصود المسألة، وهو دلالة لفظ التعليق على ارتباط العدم بالعدم ظاهرا ظهورا مفهوم لا نفس حصول العدم

قوله: (لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار لا يناقضه التخيير، فما لزم من عدم الشرط عدم المشروط).

(قاعدة)

الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا وحصول الأسباب

<<  <  ج: ص:  >  >>