للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: هذه العبارة غير منتظمة؛ لأن الشرط الثاني لو كان بدلا عن الأول لم تكن للعبادة شرطان، بل أحدهما لا بعينه، بل العبارة المنتظمة أن تقولوا: " لأن إثبات شرط مع الشرط لا يخرجه عن كونه شرطا "، وقد كشفت عدة نسخ، فوجدت العبارة هكذا.

(تنبيه)

قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة، بل مخصص لها، والدليل الحظر، وإيجاب إتمام الصوم للشفق ليس نسخا؛ لقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: ١٨٧] ولا تدل على تحريم إمساك ما بعده، وإباحته مستفادة من النفي الأصلي، وزيادة ركعة على ركعات الصلاة نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأن الأربع ليست ثلاثا وزيادة؛ بدليل أنه لو سلم من ثلاث لم يجزه عن بقيتها، بل عليه الأربع، فإذا هي عبادة أخرى، وقد نسخت الأولى بخلاف الزيادة في أعضاء الوضوء، فإنها لا ترفع إجزاء الأولى عن نفسها، وزيادة شرط في العبادة الأشبه أنه نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأنه لم يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم، وقد كان مأمورا به مجزئا، وقد زال ذلك أصلا، هذا إذا استقر حكم العبادة في الوجوب والإجزاء.

أما إذا ورد مطلق الأمر فلا، لجواز أن يكون أطلق وهو مشروط، ويكون إزالة ظاهر لا غير.

قلت: قوله: قطع رجل السارق مخصص لآية السرقة، ولدليل الحظر ". ممنوع في آية السرقة؛ لأن هذا زيادة على مدلولها فإنها إنما دلت على قطع الأيدي، والزيادة ليست تخصيصا؛ لأن من شرط التخصيص المنافاة، والإخراج، والتنقيص، وهذا عكسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>