الباب الثاني
(في شرائط العمل بهذه الأخبار)
قال الرازي: وهذه الشرائط: إما أن تكون معتبرة في المخبر، أو المخبر عنه، أو الخبر:
القسم الأول
(في المخبر)
وهو مرتب على فصول ثلاثة:
الفصل الأول
في الأمور التي يجب وجودها؛ حتى يحل للسامع أن يقبل روايته.
والضابط فيه: كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحًا على اعتقاد كذبة، ثم نقول: تلك الأمور خمسة:
الأول: أن يكون عاقلًا؛ فإن المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط، والاحتراز عن الخلل.
والثاني: أن يكون مكلفًا، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه:
الأول: أن رواية الفاسق لا تقبل؛ فأولى ألا تقبل رواية الصبي؛ فإن الفاسق يخاف الله تعالى، والصبي لا يخاف الله تعالى ألبته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute