للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمصلحة النساء، وتحريم الوثنيات مكمل لمصلحة الرجال؛ لخساسة الوثنية بمعصيتها.

والمديم للذة إيجاب النفقات، ودرء الحاجات عن النساء بتوظيف ذلك على الرجال.

وقوله: (الملائم لأفعال العقلاء وصف الحكم لا حكم الوصف):

مثاله: تحريم القتل، ملائم للأفعال المرضية للعقلاء، وإيجاب إنقاذ الغرقى ملائم وجوده لفعل العقلاء، بخلاف غير العقلاء الذين هم مفسدون، فالملاءمة حينئذ صفة للتحريم والإيجاب، لا وصف للقتل والإنقاذ.

(فائدة)

قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول، وهو لا يفيد في المناظرة؛ لأن الخصم منع فيما تعين مناسبًا، بل المناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم، كان الحكم نفيًا أو إثباتًا، كان المقصود مصلحة، أو دفع مفسدة.

وشرع الحكم قد يكون محصلًا للمقصود ابتداء، أو دوامًا، أو تكميلًا.

فالأول: كالحكم بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل؛ تحصيلًا لأصل المقصود المتعلق به من الملك، أو المنفعة كما في البيع والإجارة.

والدوام: كالحكم بتحريم القتل، وإيجاب القصاص، فتدوم الحياة.

والتكميل: كوجوب اشتراط الشهادة، ومهر المثل في النكاح.

ومصلحة الآخرة كالثواب والعقاب اللذين يفضى إليهما إيجاب العبادات، ووجوب الحدود والزواجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>