للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإما أن يعلم أن قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلامه ما هو ظاهره، وقصد أهل الإجماع بكلامهم ما هو ظاهره، أو يعلم أحدهما دون الثاني، أو لا يعلم واحد منهما:

والأول غير جائز؛ لامتناع تناقض الأدلة.

وإن كان الثاني: قدمنا ما علم ظهوره.

وإن كان الثالث: فإن كان أحدهما أخص من الآخر، خصصنا الأعم بالأخص؛ توفيقا بين الدليلين؛ بقدر الإمكان.

وإن لم يكن كذلك، تعارضا؛ لأنا نقطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة أراد أحدهما بكلامه غير ظاهره، لكنا لا نعلم أيهما كذلك؛ فلا جرم يتساقطان، والله أعلم.

المسألة الرابعة

(إذا تعارض الإجماع وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)

قال القرافي: قلت: هذه المسألة يشترط فيها أن يكون السند متواترا، وإلا قدم الإجماع مطلقا؛ إذا كان معلوما، وإذا كان مرويا بأخبار الآحاد، فيتعارضان أيضا، ويعود التقسيم.

(مسألة)

قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به، فمنهم من جوزه؛ لأنهم غير مكلفين

<<  <  ج: ص:  >  >>