للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا الحديث يقتضي أن مواهب الله - تعالى - وثوابه للسابقين أكثر، ولا يقتضي أنه معصوم من الخطأ، بدليل أن عوام الناس لم يبلغ أحدهم نصف حال مالك والشافعي ونحوهما.

ومع ذلك فليس قول كل واحد منهم حجة.

قوله: (إن عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على أبي سلمة):

قلنا: لعل إنكارها كان لاطلاعها على مخالفة نص، أو قاعدة، لا لأن قول ابن عباس في نفسه حجة، بل المعلوم من حالها إنكارها على جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - عدة من الفروع، وذلك معلوم في السنن، وما ذلك إلا لاعتقادها مخالفتهم للدليل الشرعي، فهاهنا كذلك.

قوله: (قول عائشة ليس بحجة):

قلنا: مذهب مالك وجماعة من العلماء أن قول كل صحابي وحده حجة، لاسيما عائشة التي قال فيها عليه السلام: (خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء).

(سؤال)

ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر، فإنه قد قال فيها: (إن حدوث التابعين في زمان الصحابة لا يقدح في إجماع الصحابة)؟.

جوابه: أن هذه المسألة خلاف التابعي موجود عند فتوى الصحابة، فلم توجد الفتوى لكل الأمة؛ لأن التابعي من الأمة، ثم لم يوجد مخالف حالة

<<  <  ج: ص:  >  >>