قلت: هذا الحديث يقتضي أن مواهب الله - تعالى - وثوابه للسابقين أكثر، ولا يقتضي أنه معصوم من الخطأ، بدليل أن عوام الناس لم يبلغ أحدهم نصف حال مالك والشافعي ونحوهما.
ومع ذلك فليس قول كل واحد منهم حجة.
قوله:(إن عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على أبي سلمة):
قلنا: لعل إنكارها كان لاطلاعها على مخالفة نص، أو قاعدة، لا لأن قول ابن عباس في نفسه حجة، بل المعلوم من حالها إنكارها على جماعة الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - عدة من الفروع، وذلك معلوم في السنن، وما ذلك إلا لاعتقادها مخالفتهم للدليل الشرعي، فهاهنا كذلك.
قوله:(قول عائشة ليس بحجة):
قلنا: مذهب مالك وجماعة من العلماء أن قول كل صحابي وحده حجة، لاسيما عائشة التي قال فيها عليه السلام:(خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء).
(سؤال)
ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر، فإنه قد قال فيها:(إن حدوث التابعين في زمان الصحابة لا يقدح في إجماع الصحابة)؟.
جوابه: أن هذه المسألة خلاف التابعي موجود عند فتوى الصحابة، فلم توجد الفتوى لكل الأمة؛ لأن التابعي من الأمة، ثم لم يوجد مخالف حالة