للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالف لم يصر اتفاق من عداه حجة؛ ولو بطل مذهبه بموته لكان قول الباقين كل الأمة فيه، كما لو مات قبل الخوض في الحادثة.

ويتأيد ما ذكرنا بعمل علماء الأعصار من سنين.

قلت: قوله: (في سقوط الغسل عن خروج المذي) - يشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أفتى بعدم الغسل من المذى، والواقعة ليست كذلك، إنما أفتى - عليه السلام - بوجوب الغسل في الذكر والأنثيين.

(فائدة)

قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟.

منعه أبو الحسين البصري، وجماعة من الأصوليين؛ لأنه إنما يسأل عما عنده، لا عما عند غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>