للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن كان واحدا غير معين فهو محال؛ لأن الواحد بقيد كونه غير معين ممتنع الوجود) المعين.

قلنا: غير المعين أعم من كونه مأخوذا بقيد سلب المعين، أو من حيث هو، فمن حيث هو هو لا يمتنع وجوده كما في ضمن املعين، ولذلك جاز التكليف بالمطلقات بالإجماع لإمكان وجودها في ضمن المقيدات، ولا يمعنى للمطلق إلا غير المعين.

(قاعدة)

مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها، والصدق عليها مشترك بينهما، وهذا المفهوم الذي هو القدر المشترك بين الخصال هو متعلق الوجوب، ولا تخيير فيه كما أن الخصوصيات متعلق التخيير، ولا وجوب فيها، فإن الله تعالى لم يوجبه خصوصي العتق، ولم يخبر في ترك المشترك؛ لأن تركه هو ترك جميع الخصال، وهو خلاف الرجماع، ولا يتصور تركه إلا بذلك.

(قاعدة)

تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى:

الواجب فيه كالموسع.

والواجب عليه، كفرض الكفاية.

والواجب به، كالمشترك بين أفراد نصب الزكاة، والمشترك بين أفراد الأزمنة إذا قلنا: إن زكاة الفطر تجب وجوبا موسعا من غروب الشمس إلى غروب الشمس من يوم الفطر، وبه يظهر الفرق بين قولهم

<<  <  ج: ص:  >  >>