للتكرار، وهو لايقول به؛ لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام إجتناب الضد وجب دوام فعل الضد الآخر.
جوابه: أن النهي ليس للتكرار - كما سيأتي اختياره فيه إن شاء الله تعالى.
سلمنا أنه للتكرار، لكن القاعدة أن أحكام الحقائق التي ثبتت لها حالة الإستدلال لا يلزم أن يثبت لها حالة التبعية - كما تقدم في هذه المسألة، فلا نعيده.
(سؤال)
قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به؛ لأن الإنتهاء عن المنهي عنه على الفور، فإذا وجب ترك الضد في الحال وجب فعل الضد الآخر في الحال، فيكون الأمر للفور لا للفور، وهو جمع بين النقيضين.
جوابه: ماتقدم في السؤال الذي قبله.
(تنبيه)
زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض، وقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الدال على إيجاب الفعل دل على المنع من الترك تضمنا، بل النزاع في الدلالة على المنع من أضداده الوجودية.
فالدليل المذكور نصب لا في محل النزاع مع إمكان نصبه فيه، ووافقه (المنتخب) و (التنقيح) في التصريح بالضد دون النقيض الذي صرح به في (المحصول)