للعلماء في موضوع اللفظ الذي يسمى أمرا ثلاثة مذاهب.
قيل: الطلب يفيد الاستعلاء.
وقيل: يفيد العلو.
وقيل: لا يعتبر القيدان، بل الطلب فقط، وهو قول جمهور المتكلمين، كما أن الخبر يسمى خبرا مع الاستعلاء والعلو، ومع عدمهما، كذلك الأمر بجامع الوضع.
والفرق بين الاستعلاء والعلو، أن الاستعلاء هيئة الأمر من رفع الصوت، وإظهار الفهم، والترفع، والعلو هيئة للأمر من جهة منصبه، كالسيد مع عبده، والوالد مع ولده، والملك مع رعيته، وسنقرر مدارك هذه المذاهب في (الأوامر) إن شاء الله تعالى.
وقوله: إن احتمل التصديق] والتكذيب [فهو الخبر، فينبغي له أن يقول:] إن الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب) [لذاته؛ لأن الخبر قد لا يحتمل التصديق لأجل المخبر عنه، كقول القائل: الواحد نصف العشرة، وقوله في التمني، وما معه يسمى بالتشبيه هذا لفظ وضعه المصنف من قبل نفسه للقدر المشترك بين هذه الأقسام بخصوصه؛ لأن كلها منبهة على الطلب في الرتبة الثانية كما تقدم، فآثر أن يجعل لها لفظا متواطئا يخصها عن غيرها.
(سؤال)
فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب، ثم قسمه ها هنا إلى ما فيه طلب، وقسم الطلب إلى الأمر، والمقسم إلى المقسم إلى الشيء يجب