للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزئها، وهو مجاز، فإن فعلته استغنيت عن الإضمار، لأن الغسل حينئذ يتكرر في أبعاض اليد إلى المرافق، وإن لم يعتقد هذا المجاز يتعين أن يكون الإضمار المذكور، والإضمار والمجاز سواء على طريقه في (المحصول)، والمجاز أرجح علي قوله في (المعالم).

(فائدة)

في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

ثالثها: إن كانت متميزة عن ذي الغاية بمنفصل حسي، لم تدخل كقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:١٨٧]، فإن الليل بسواده متميز عن النهار بالحس.

ورابعها: إن كانت الغاية من الجنس اندرجت، وإلا فلا، كقوله: بعتك من هاهنا إلى تلك الشجرة، فإن كانت تلك الشجرة رمانا والمبيع رمان اندرجت، وإلا فلا، وهذا الخلاف يحكي في الحد هل يدخل في المحدود، وهو الغاية فلا فرق.

(تنبيه)

اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها، فإذا قلت: أكلت السمكة حتي رأسها، فلا بد وأن يكون الرأس مأكولا، وإلا فلا يصح الكلام، وهي حينئذ لا تنفك عن الغاية، فلا تصح حكاية الخلاف في الغاية مطلقا، كما حكاه جماعة، بل ينبغي أن يخصص ذلك بـ (إلى) وحدها، وأما (حتى) فلا.

قوله: (قد بينا أن اللفظ لا يكون مشتركا بين وجود الشيء وعدمه).

قلنا: وقد بينا هنالك جوازه، والجواب عن دليل المنع.

قوله: (ليس بعض المقادير من المرفق بالدخول أولى من بعض)

<<  <  ج: ص:  >  >>