للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الثاني:

إن سلمنا أن العرب وضعت المركبات، وهو الصحيح، فهاهنا بحث دقيق، وهو أن المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز، أو محل التجوز؟

فظاهر كلام الإمام في مواضيع في (المحصول) أنه سبب التجوز.

وكلام غيره من أرباب علم البيان أنه محل التجوز.

وتحرير المذهبين: أن الإمام [الرازي] يقول: الأصل في المنصوب أن يكون هو المفعول لغة، وهذا هو الحقيقة، فإذا أضمرنا مضافا محذوفا، فقد صيرناه المفعول، وأبطلنا الحقيقة، فصار المضاف سبب التجوز.

وغيره يقول: إنما وضعت العرب اللفظ على وفق الحكمة، فوضعت لفظ السؤال ليتركب مع لفظ من يصلح للإجابة، ولفظ التحريم ليركب مع لفظ ما يقبل الكسب والاختيار؛ لأنه المناسب للحكمة، فإذا ركبنا لفظ السؤال مع القرية، والتحريم مع الميتة، فقد خالفنا أصل الوضع، فيكون المجاز حاصلا في المنصوب الذي هو القرية والميتة، والمتجوز عنه هو الأهل في القرية، والأكل في الميتة، فالمحذوف محل التجوز أي محل المتجوز عنه، فإذا وضح لك الطريقان، فكلام التبريزي يأتي على طريق الإمام فخر الدين أن المضاف سبب التجوز، فتفطن لهذا الموضع فهو عزيز.

وقوله: (أهل العلم لقبوا هذا القسم بلقب).

يريد أنهم لقبوه بدلالة الاقتضاء.

وقوله: (لاقتران القرينة بجنسه)، يعني: أن دلالة الالتزام فيه مطردة، مع أن دلالة الالتزام ليست مجازا على ما علمت، لكنه مشى على قاعدة الإمام في التباسهما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>