للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه)

قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات والقائلون بكلام النفس منهم من جعله حقيقة في العبارة مجازا في المعنى، [ومنهم من عكس، مجاز في العبارة] لأنه حيث فهم المعنى صح الإطلاق، وإن كان التعبير عنه قد يكون بتحريك الرأس، ولمح الطرف، ولو قال لعبده: مهما نظرت إلى السماء فقد أمرتك بالكلام، فنظر، ولم يقم استحق العتب، ولو كان الأمر العبارة لكان خلفا ومحالا، ولا يمكن أن يقال: إن قوله في التعليق: (فقد أمرتك)، أمر عام بالقيام في كل حال ينظر فيها إلى السماء وقد خالفه، لأنا نقول: ذلك مفهوم من قوله: أمرتك بالقيام عند نظري إلى السماء، وبينهما فرق؛ لأن الأول: تعليق الأمر، والثاني: تقييد المأمور به، والكلام فيما إذا أرد المعنى الأول

ويشهد له: قول بريرة للنبي عليه السلام: (أتأمررني يا رسول الله)، وإنما صدر عنه عليه السلام: (لو راجعته)، وأين هو من صيغة الأمر ليشتبه.

(سؤال)

قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض) يريد: أنه إنما يصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>