لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة؛ لأنها إذا فعلت ذلك، لم يكونوا مؤمنين، ولا سبيل المؤمنين، وإذا كذبت الرسول، خرجت من أن تكون من أمته.
وجه القول الأول: أن الله، عز وجل، أوجب اتباع سبيل المؤمنين، واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فهو واجب.
هذا إذا حملنا لفظ المؤمنين على الإيمان بالقلب، أما إذا حملناه على التصديق باللسان، ظهر أن الآية دالة على أن المصدقين في الظاهر لا يجوز إجماعهم على الخطأ؛ وذلك يؤمننا من إجماعهم على الكفر.
المسألة الرابعة
يمتنع اتفاق الأمة على الكفر
قوله:(إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين):
قلنا: نسلم، لكن القاعدة تقتضي أن وصف الإيمان يمنع إيراد المناهي الشرعية على مجموع من اتصف به، وهذا منهي، بل أعظم المنهيات لم يمنعه الإيمان من الورود على مجموع منا تصف به، فيلزم خلاف القاعدة.
قوله:(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب):
قلنا: تقدم في الأوامر أن الفرق حاصل بالإجماع، بينما يتوقف عليه الواجب في وجوبه، فلا يجب إجماعا، بينما يتوقف عليه الواجب في