وتحقيق القول فيه: أن الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس هو على حالة التكليف، وإما أن يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف.
والأول كفعل النائم، والساهي، والمجنون، والطفل فهذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح، وإن كان قد يتعلق بها وجوب ضمان وأرشٍ في مالهم ويجب إخراجه على وليهم.
والثاني: ضربان؛ لأن القادر عليه المتمكن من العلم بحاله إن كان له فعله فهو الحسن وإن لم يكن فهو القبيح.
ثم قال أبو الحسين البصري رحمه الله: القبيح هو: الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله ومعنى قولنا: ((ليس له أن يفعله)) معقول لا يحتاج إلى تفسير ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله، ويحد أيضا بأنه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم.
وأما الحسن، فهو: ما للقادر عليه، المتمكن من العلم بحاله، أن يفعله
وأيضا: ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.
وأقول: هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود.
أما الأول، فنقول ما الذي أردت بقولك:((ليس له أن يفعله))؟