للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه)

صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان.

قال الإمام في (البرهان): وهذا إيهام أنه يجوز به تخصيص العموم، وأن الالفاظ الدالة على الاحكام في النسخ، لا تكون إلا ظواهر، وليس كذلك، بل اللفظ قد يقطع بدلالته على الدوام؛ بأن يكون نصا قاطعا، ومع ذلك، فيجوز نسخه، ولا يجوز النسخ بكل ما يجوز التخصيص به.

قال سيف الدين: والفرق بين التخصيص والنسخ من عشرة أوجه:

الأول: أن التخصيص يخرج ما لم يكن مرادا باللفظ؛ بخلاف النسخ.

الثاني: أن النسخ يرد على الواحد؛ بخلاف التخصيص لا يرد إلا على عام.

الثالث: أن الناسخ لا يكون إلا بخطاب؛ والتخصيص يكن بالقياس وغيره.

الرابع: يجب أن يكون الناسخ متراخيا؛ بخلاف التخصيص.

الخامس: التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج في المستقبل؛ بخلاف النسخ قد يخرجه عن ذلك.

السادس: يجوز التخصيص بالقياس؛ دون النسخ.

السابع: النسخ رفع الحكم بعد ان ثبت؛ بخلاف التخصيص.

الثامن: يجوز نسخ شريعة بشريعة؛ بخلاف التخصيص.

التاسع: العام يجوز نسخ الحكم عن جميع افراده؛ بخلاف التخصيص لابد أن يبقى شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>