العاشر: أن التخصيص أعم من النسخ؛ لأن كل نشخ تخصيص، وليس كل تخصيص نسخا؛ لأن التخصيص يقع ببعض الأشخاص، وبعض الأحوال، وبعض الأزمنة.
قال: وفيه نظر؛ لأن تلك الفروق المذكورة في التخصيص إما لازمة، أو داخلة في مفهومه، والأعم لابد أن يصدق بجميع صفاته على الأخص، فيصدق صفات التخصيص على النسخ، وهو محال، ثم قال: ولقائل أن يقول: تلك الفروق هي بعض أنواع التخصيص، وليست لازمة.
قلت: قوله: " النسخ لا يكون إلا بخطاب " ينتقض بالنسخ بالفعل النبوي؛ كما تقدم بيانه، وينتقض القول بالتراخي بالفعل، إذا ورد بعد القول الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام قال: هو ناسخ، وقد تقدم إيراده.
وقوله:" يجوز التخصيص بالقياس؛ دون النسخ ": قد بين الإمام بعد هذا جواز النسخ بالقياس. وقوله:" النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ": ليس هو مخالفا للفقهاء، إنما معناه رفع الحكم من محل بعد ثبوته في ذلك المحل لتلك الغاية، وهذا هو قول الفقهاء: إن النسخ بيان.