للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا: أن التكليف بالعبادة البدنية ابتلاء وامتحان، وهو مطلوب الشرع؛ لما فيه من كسر النفس الأمارة بالسوء وقهرها لكونها عدوة الله تعالى، وذلك يمنع النيابة، كما لا تدخل النيابة في عوارض النفوس من الإكرام واللذات.

والجواب: أن التكليف بأحد الأمرين امتحان أيضا.

(مسألة)

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور، والخلاف في أربعة أوجه:

الأول: وجوب تقديم الأمر على وقت المأمور.

والثاني: تقدمه لا يخرجه عن أن يكون أمرا، وإن كان إعلاما وإنذارا.

والثالث: وجوب تعلق الامر بالفعل حالة إيجاده.

والرابع: في مقدار ما يتقدم الأمر به على الفعل من الأوقات.

ولا خلاف بين الكل من أصحابنا في وجوب تعلق الأمر بالفعل حالة وقوعه ومقارنته.

وقال المعتزلة والقدرية: لا يتعلق الأمر قبل وقوعه.

وأما تقدم الأمر نفسه على وقت المأمور فقال كثير من شيوخنا: الأمر على الحقيقة الذي هو الإيجاب والإلزام لا يتقدم على وقت الفعل، فالتقدم إعلام وإنذار، والأمر حقيقة ما قارن الفعل.

واختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم بعد اتفاقهم معنا على وجوب تقدمه في وقت يحصل فيه للمأمور فهمه.

[ص ١٦٥٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>