للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: كلاهما يسلب الأهلية.

وقال الشافعي: الكفر يسلب، والفسق يوجب الرد للتهمة.

قال الغزالي: وهو ظاهر.

قوله: (الدليل ينفى جواز العمل بخبر الواحد إلا إذا قطعنا بأن الرواي ليس بفاسق).

يريد بالقطع: غلبه الظن، وإلا فالقطع ليس شرطًا إجماعًا.

قوله: (إن عدم الفسق شرط جواز الرواية؛ لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} [الحجرات: ٦]):

قلنا: بل لعل الفسق مانع.

(قاعدة)

عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافًا لما يتخيله كثير من الفقهاء؛ لأن الشك في عدم الشرط يمنع ترتب الحكم، والشك في المانع لا يمنع ترتب الحكم؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات، فكل شيء شككنا في وجوده، أو عدمه جعلناه معدومًا، وكذلك إذا شككنا في السبب لا نرتب الحكم؛ لأنا نصيره معدومًا، فلو كان عدم الشرط مانعًا، أو عدم المنع شرطًا للزم من الشك فيه أن يرتب الحكم؛ لأن مانع، وألا يرتبه؛ لأنه شرط، فيرتبه ولا يرتبه، وهو جمع بين النقيضين.

فإن قلت: ما مقتضى لفظ الآية؟ هل هو مانع أو شرط؟

قلت: ليس مقتضاها أن يكون واحدًا منهما، بل مقتضاها أن يكون سببًا؛ لأن القاعدة أن التعاليق اللغوية أسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>