للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا ندعي وجوب الحذر بل حسنه، وحسنه موقوف على قيام المقتضى للحذر، وإلا لكان ذلك عبثا):

تقريره: أن الحائط المائل يحسن التحذير منه لوجود المقتضي للحذر، أما الحائط القوي فلا يحسن التحذير منه لعدم المقتضي للحذر، والتحذير عن مثل هذا عبث في العادة واللغة، فإذا حسن الحذر، وكان المقتضى موجودا، فالمقتضى هو موقع الذم الشرعي، ولا معنى بالوجوب إلا ذلك.

(سؤال)

قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه.

قوله: (يجوز استثناء كل واحد من أنواع المخالفات، فيقال: فليحذر الذين يخالفون إلا مخالفة الأمر الفلاني):

قلنا دخول الاستثناء في المخالفات يفيد العموم في المخالفات لا في الأوامر، فجاز أن يكون الأمر واحدًا، وجميع مخالفاته على العموم ممنوعة، فهذا غير متجه، بل المتجه أن نقول: يصح استثناء كل أمر من هذه الصفة، فيكون للعموم.

سلمنا صحة العبارة، لكن الاستثناء أربعة أقسام:

ما لولاه لعلم دخوله، كالاستثناء من النصوص نحو: له عندي عشرة إلا اثنين.

وما لولاه لظن دخوله، مالاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا، فلو كان تناوله لزيد مظنون بخلاف تناول العشرة للاثنين.

وما لولاه لجاز دخوله، وهو أربعة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>