كما يتفق على أن القوت المعين - غالبًا - هو علة الربا، ويبحث في التين، هل هو كذلك أم لا؟.
وتخريج المناط هو: تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة في نص الحكم، كقوله عليه السلام:(لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثلٍ)، فننظر نحن في أوصافه التي لم ترد في الحديث، من الطعم، والقوت، والجنس، والمالية، وغير ذلك مما قال به العلماء، ونعين منها وصفا علة، فهذا هو تخريج المناط؛ لأنا أخرجناه من غيب، بخلاف تنقيح المناط، إنما هو اختيار في موجود، فليس فيه إخراج، فهذه هي الفروق والخلاف في هذه المواطن.
(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتق.
(فائدة)
قال المصنف:(إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالي)، والذي قاله الغزالي في (المستصفى) أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورة، ومثله بحديث الأعرابي؛ فإن تعيين العلة فيه بإفساد الصوم هو تنقيح المناط.
ومثل تخريج المناط بتعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، ومثله بتعيين على تحريم الخمر.
وتحقيق المناط بطلب المناط المتفق عليه في صورة النزاع، ولم أجد الغزالي خالف الجماعة في الاصطلاح، كما تقدمت الحكاية عنهم، وما أدري كيف هذا النقل.