الكثيرة، وأما العلة الخاصة في الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط؛ فكان الأول أولى.
وأما الترجيح الراجع إلى الأصل والفرع معا: فهو أن تكون العلة يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسه، والأخرى يرد بها الفرع إلى خلاف جنسه؛ مثاله: قياس الحنفية (الحلى) على (التبر) أولى من قياسه على سائر الأموال؛ لأن الاتحاد من حيث الجنسية ثابتة بينهما، وهذا آخر الكلام في التراجيح.
(القول في الترجيح بمكان العلة)
قال القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى):
تقريره: أن تقديم العلة القليلة الفروع يلزم منه ترك العلة الكثيرة الفروع، فلزم هاهنا من اعتبار الأخص أطراح الأعم، واعتبار الأخص في النصوص لا يلزم منه اطراح الأعم، بل يبقي معملاً به فيما عدا صور الأخص، فهذا هو المقصود بالفرق.
قوله:(العلة المثبتة الحكم في كمال الفروع راجحة على المثبتة في البعض):
تقريره: أن العلة الشرعية قد تشمل جميع صور ذلك الحكم المعلل بها، كما تقول: وجوب الزكاة معلل بشكر النعمة على الأغنياء، وسد خلة الفقراء، فلا زكاة إلا وفيها هذان الوصفان.
وأما تعليل إباحة الدم بالقتل العمد العدوان، فلم يعم صور الإباحة؛ فإن الإباحة تكون بعلة الردة، والزنا، وترك الصلاة، ونحو ذلك.
فالشاملة لجميع الصور أرجح؛ لكثرة الفائدة فيها.
قوله:(دلالة العلة الشاملة على ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع - يقتضي ثبوته في البواقي ضرورة ألا قائل بالفرق):