للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاعة، فالعالم بالطاعة يعرف له الأمر بها، والجاهل بها يعرفها له بلفظ الزمر ولا دور، وكذلك نقول في الرسوم وهو التعريف باللوازم إن من جهل لا زما معلوما لغيره لا يعرف له بذلك اللازم، ويعرف لغيره به فالتعريف في حق إنسان قد يمنع في حق غيره.

وكذلك المقدمات في البراهين يركب لكل إنسان من المقدمات ما يتأتى له العلم بها دون التعذر عليه، وقد يكون ذلك المتعذر متيسرا على غيره.

(تنبيه)

ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي، وهو ظاهر الاصطلاح، ولذلك في أول الكتاب جعل هذا اللفظ مع المندوب، ولم يذكره في غيره، وها لا ينافي أن ترك المحرمات قربات فإن هذا يرجع إلى اصطلاح وتسمية فقط

قوله: (لو وضع لفظ الأمر للخبر، والخبر للأمر، كان أمرًا)

قلنا: هذا السؤال إنما يجئ إذا فهمنا عن المعتزلة أنهم آرادوا بقولهم: (أو ما يقوم مقامه) صيغ الأوامر خاصة، وحينئذ يرد السؤال

وظاهر كلامهم يشمل سائر الصيغ العربية، والعجمية، وجميع الأوضاع الممكنة، لأنه مندرج في قولهم: (أو ما يقوم مقامه) ولذلك: فإن صيغ الأوامر قد تكون (فاعل) نحو ضارب، وقد تكون (فل) نحو صم، و (فعلل) نحو (دحرج) وهي كثيرة جدا، وإنما (أفعل) واحد منها نحو (أسمع) و (أعلم)

قوله: (الأمر? طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير):

<<  <  ج: ص:  >  >>