قال الرازي: مسألة: يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشرع؛ خلافًا لمعتزلة بغداد، وقال الجبائي: يجوز ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد.
لنا وجهان:
الأول: إجماع الأمة قبل حدوث المخالف؛ لأن العلماء في كل عصرٍ لا ينكرون على العامة الاقتصار على أقاويلهم، ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم.
الثاني: أن العامي إذا نزلت به حادثه من الفروع، فإما ألا يكون مأمورًا فيها بشيءٍ، وهو باطل بالإجماع؛ لأنا نلزمه إلى قول العلماء، والخصم يلزمه الرجوع إلى الاستدلال، وإما أن يكون مأمورًا فيها بشئ، وذلك: إما بالاستدلال، أو بالتقليد: والاستدلال: باطل؛ لأنه: إما أن يكون هو التمسك بالبراءة الأصلية، أو التمسك بالأدلة السمعية:
والأول باطل بالإجماع.
والثاني أيضًا: باطل؛ لأنه لو لزمه أن يستدل، لم يخل من أن يلزمه ذلك حين كمل عقله، أو حين حدثت الحادثة:
والأول باطل؛ لوجهين:
أحدهما: أن الصحابة ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم، ولم