الأول: أن الإنسان، إذا قال:" اليوم أكلت شيئا " فمن أراد تكذيبه، قال:" ما أكلت اليوم شيئا " فذكرهم ها النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له، ولو كان قوله:" ما أكلت اليوم شيئا " لا يقتضي العموم، لما ناقضه؛ لأن السلب الجزئي لا يتناقض الإيجاب الجزئي.
مثاله من كتاب الله: أن اليهود لما قالت: {ما أنزل الله على بشر من شيء}[الأنعام: ٩١] قال تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى}، [الأنعام: ٩١] وإنما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم.
الثاني: لو لم تكن النكرة في النفي للعموم، لما كان قولنا:" لا إله إلا الله " نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى.
(تنبيه)
النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم؛ كقولك:" جاءني رجل " وإذا كان أمرا، فالأكثرون على أنه للعموم؛ كقوله:" أعتق رقبة " والدليل عليه: أنه يخرج من عهدة الأمر بفعل أيها كان؛ ولولا أنها للعموم، وإا لما كان كذلك.