معناه: يخرج عنه المعلوم الثبوت؛ فإن الظن لا يتناول العلم، والجامع قد يكون معلومًا، كقولنا في العبد: إنه آدمى؛ فتجب ديته كالحر، أو متمول فتجب قيمته كالفرس.
(التعريف الثاني)
قوله:(إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر):
تقريره: أن حكم الله - تعالى - هو خطابه الذي له تعلق بالفعل، أو الترك، أو التسوية، فلا تتحقق حقيقة الحكم إلا بالتعلق، وهو نسبة بين الفعل والكلام النفسي، فالنسبة بين الكلام والأصل، غير النسبة بين الكلام والفرع، ولذلك نقول: إنَّ علم الله - تعالى - واحد، وله بكل معلوم تعلق خاص، ونسبة خاصة، فإذا كانت النسبة متعددة، فالحكم هو الكلام مع تلك النسبة، والمركب من الحقيقة الواحدة التي هي الكلام، والمتعددات التي هي التعلقات متعددة، فيكون كلام الله - تعالى - بقيد تعلقه بالصورة المعينة غير كلام الله - تعالى - المتعلق بالصورة الأخرى، فصحت النكتة بهذا الطريق.