الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
قال الرازي: وقد اختلفوا فيه؛ فذهب القاضي، والاستاذ أبو إسحاق، وجمع من الصحابة والتابعين إلى أن أقل الجمع اثنان، وقال أبو حنيفة، والشافعي رحمهما الله: ثلاثة، وهو المختار.
لنا وجوه:
الأول: أن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع؛ كما فصلوا بين الواحد والجمع؛ فكما فرقنا بين الواحد والجمع، وجب أن نفرق بين التثنية والجمع.
الثاني: أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها، وبالعكس يقال:" جاءني رجال ثلاثة، وثلاثة رجال " ولا تنعت بالاثنين، فلا يقال:" رجال اثنان، ولا اثنان رجال ".
الثالث: أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية، وضميرالجمع؛ فقالوا في الاثنين: فعلا، وفي الثالثة: فعلوا، وفي أمر الاثنين: افعلا، وفي الجمع: افعلوا.
احتجوا بالقرآن، والخبر، والمعقول:
أما القرآن: فبقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين}[الأنبياء: ٧٨]