للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(سؤال)

قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين، وفوات الأجل لا يسقط الدين، فكذلك في العبادة.

وأجاب عنه: بأن الأجل في الدين مهلة تيسر على الغريم، والدين مقصود بما هودين، فلو فهمنا أن العبادة مقصودة في ذاتها دون الزمان كما فهمنا في الدين قلنا بالقضاء أيضا، لكنا نجوز أن تكون إضافة الفعل - هاهنا - للزمان كإضافة الفعل إلى وقت عرفه ومكانها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>