للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا قلت: "لا أخرج حتى يخرج زيد معى" وقال زيد: "لا أخرج؛ حتى تخرج أنت معى" خرجتما معاً، ولا يصير خروجكما محالاً، فظهر أن الدور إنما يلزم من التوقف السبقى، دون التوقف المعى، فجاز أن يكون ثبوت الحكم فى كل واحد من القسمين متوقفا على ثبوته فى الآخر، ويكون التوقف معيا لا سبقيا، ولا يلزم الدور، ولا كونه حجة بعد التخصيص لأجل أصل التوقف.

"سؤال"

العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص؛ لأن الحجة هى الدلالة، وصحة التمسك، وهو حاصل، غير أنها حجة لها معارض راجح، وقيام المعارض لا يبطل كون المعارض فى نفسه حجة، بل يمنع من ترتب حكمه عليه؛ فينبغى أن يقول: ثبوت الحكم فى هذا القسم، إما أن يتوقف على ثبوته فى ذلك القسم أم لا؟

فيجعل الترديد فى الحكم لا فى كون اللفظ حجة، والدور الذى ألزمه فى التوقف على الكل منحل بما تقدم فى التوقف على القسم الآخر؛ فلا دور فيهما.

قوله: "عدم الحكم فى تلك الصورة لا ينافى ثبوته فى الصورة الأخرى":

قلنا: هذه مصادرة من غير دليل؛ لأن الخصم يقول: هو مناف، وأنتم تقولون: غير مناف، ولم تذكروا دليلاً على ذلك، فقد صادرتم على مذهب الخصم من غير دليل، فلا يجوز ذلك فى البحث والإنصاف، بل إن صح لكم ذلك، فا حاجة للأدلة على ذلك.

"تنبيهّ"

زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا يلزم من عدم توقف الشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>