قال الرازي: المسألة الأولى: حد التخصيص على مذهبنا: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.
وعند الواقفية: إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب، سواء كان الذي صح واقعا، أم لم يكن واقعا.
وأما قولنا:" العام المخصوص " فمعناه: أنه استعمل في بعض ما وضع له.
وعند الواقفية: أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض.
وأما الذي به يصير العام خاصا: فهو قصد المتكلم؛ لأنه إذا قصد بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ، أو بعض ما يصلح أن يتناوله؛ على اختلاف المذهبين فقد خصه.
وأما المخصص للعموم: فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحد، وهو إرادة صاحب الكلام؛ لأنها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام؛ لإفادة البعض؛ فإنه إذا جاز أن يرد الخطاب خاصا، وجاز أن يرد عاما، لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة.
ويقال: بالمجاز؛ على شيئين:
أحدهما: من أقام الدلالة على كون العام مخصوصا في ذاته.
وثانيهما: من اعتقد ذلك أو وصفه به، كان ذلك الاعتقاد حقا أو باطلا.