قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟.
ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي إلى اعتباره هاهنا؛ لأن سكوته يمكن أن يكون للتفكر في حكم تلك الحادثة، فأما إذا مات عليه، علمنا حينئذ أن سكوته كان رضًا، وهذا ضعيفٌ؛ لأن السكوت إن دل على الرضا، وجب أن يحصل ذلك قبل الموت.
وإن لم يدل عليه، لم يحصل ذلك أيضًا بالموت؛ لاحتمال أنه مات على ما كان عليه قبل الموت، والله أعلم.
المسألة الثامنة
هل يعتبر الانقراض في الإجماع السكوتي؟
قال القرافي: قوله: (السكوت إن دل على الرضا، فلا حاجة للموت، وإن لم يدل، فلا يؤثر الموت):
قلنا: مسلم، لكن يمتنع الجزم مع السكوت طمعًا في إبداء ما في النفس.
فإذا حصل الموت كان ظاهرًا بحال يقتضي أنه ما في نفسه شيء من المخالفة، وإلا أبداه مع أنه يجوز أن يموت على التوقف؛ لعدم الدليل.