للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان معتبرا في الحكم الشرعي، كان الحكم الشرعي حقيقة مركبة من واجب الوجود الذي هو أصل الكلام، ومن التعلق الخاص القابل للأمثال، فيتصور منه الأمثال، والمركب من الأمثال والواجب يكون الانتفاء فيه زمنين، لأجل جزئه؛ فصح الحد.

قلت: الحكم الشرعي واقع في نفس الأمر، سواء تصورنا نحن بدل النسبة أم لا، والذي يجب وقوعه في الخارج من النسب، إنما هو صدق ملزوم الحكم بها؛ كما تقدم بسطه في حكم الذهن بأمر على أمر، أول الكتاب، والملزوم الواقع في نفس الأمر إنما هو أصل الكلام بحيثية خاصة، وهو أنه بحيث إذا اعتبر له العقل وجد له تلك النسبة الخاصة، والحيثية ليست من ذوات الأمثال، وأصل الكلام ليس من ذوات الأمثال، فحينئذ لا تتصور الأمثال في الحكم ألبتة، بل هو نزعة من قوله الذي سيأتي في بحثه مع القاضي: أن الحكم، هل يرفع بذاته أم لا؟

وجعل الخلاف فيها راجعا للخلاف في الأعراض، هل يبقىزمنين أم لا؟ فيجعل رجوع الحكم للعرض، وكذلك هاهنا يخيل فيه الأمثال التي لا تتصور إلا في العرض، والكل غير صحيح.

(سؤال)

قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي.

(سؤال)

قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي، ويرفع ما كان ثابتا مع أنه ليس بنسخ، فإن أراد بالتراخي تراخيا خاصا، فلا بد من بيانه؛ لأن اللفظ يشعر به، وأما ما يصدق عليه أنه تراخ، فيصدق فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>