للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر]

قال الرازي: وهي ثمانية:

الأول: أن تكون إحدى الآيتين، أو الخبرين مدنيا، والآخر مكيا، فالمدني مقدم؛ لأن الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة، والمدني لا محالة مقدم عليه، أما المكيات المتأخرة عن المدنيات، فقليلة، والقليل ملحق بالكثير؛ فيحصل الرجحان.

الثاني: الخبر الذي يظهر وروده بع قول الرسول-عليه الصلاة والسلام- وعلو شأنه، راجح على الخبر الذي لا يدل على ذلك؛ لأن علو شأنه كان في آخر أمره - صلى الله عليه وسلم -، فالخبر الوارد في هذا الوقت، حصل فيه ما يقتضي تأخره عن الأول.

والأولى أن يفصل؛ فيقال: إن دل الأول على علو الشأن، والثاني على الضعف- ظهر تقديم الأول على الثاني.

أما إذا لم يدل الثاني، لا على القوة، ولا على الضعف- فمن أين يجب تقديم الأول عليه؟.

الثالث: أن يكون راوي أحد الخبرين متأخر بالإسلام، فيقدم الأول؛ لأنه أظهر تأخرا.

والأولى أن يفصل؛ فيقال: المتقدم إذا كان موجودا مع المتأخر- لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>