قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده؛ فإن المناسب لا ينفك عن التفات الشرع إلى جنسه في غالب الأمر.
قال: ويظهر لي مثل أربعة: الأول: سقوط إجبار الثيب بالممارسة؛ فإنه وإن عد من الملائم، فهو من المناسب الغريب.
الثاني: تعليل الربا بالطعم غريب، لا يلائم معاني الشرع.
الثالث: تعليل منع القاتل من الميراث؛ معاقبة له بنقيض قصده عند من يراه؛ لأنه لا نظر له في الشرع.
الرابع: تعليل الترتيب في الوضوء، بكونه أدخل ممسوحًا بين مغسولين؛ فإنه غريب لم يعهد.
(فائدة)
قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخيالي.
فالحقيقي: هو الذي لا يزداد بالبحث إلا ظهورًا.
والإقناعي: يضمحل بالنظر، كتعليل منع البيع بالنجاسة في العذرة والميتة ونحوها؛ فإن معنى النجاسة منع ملابستها في الصلاة، وليس لذلك تعلق بالبيع نفيًا ولا إثباتًا، وقد يقال: منع البيع يبعد الملابسة، وكذلك تعليل الربا في المطعومات بالطعم؛ لعدتها في نفسها تضييقًا لطريق التحصيل منها بكثرة الشروط فيها، وهو إقناعي؛ لأن العزيز المحترم يصان عن السرف