والإتلاف، أما تحصيله بطريق تمليك التمليك فلا، بل ينبغي تسهيل مسلكه؛ لمسيس الحاجة إليه.
الرابع: المسكوت عنه من المناسب، وهو المرسل.
الخامس: الذي ظهر من الشرع على العادة [إلغاؤه] في صوره، واتفق العلماء على إبطاله، كقوله بعضهم لملك جامع في رمضان وهو صائم: يجب عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه- حيث لم يأمره بعتق رقبة مع اتساع ماله- قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك، واحتقر الإعتاق فلا ينزجر، فهذا مناسب لم يشهد له شاهد باعتباره، مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب.
قال السهروردي في (التنقيحات): المناسب: إما مؤثر، أو مناسب، أو غريب.
فالمؤثر: ما اعتبر عينه في عين الحاكم، وجنسه في جنسه.
والملائم: ما اعتبر جنسه في جنس الحاكم دون العين في العين.
والغريب: ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات شرعية، بل اقترن بمناسبة حكم شرعي، فغلب على الظن أن العلة، وإن لم يعهد في جنسه أو نوعه.
قال: فإن قيل: التعليل به حكم من غير دليل يشهد بإضافة الحكم إليه، ويجوز أن يكون خصوص الأصل معتبرًا معه.
قيل: القرائن مع المناسبة تفيد ظن العلية، والأصل عدم اعتبار الخصوص.