للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة عشرة

قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم.

فالأول: مثل أن يقال: (قتل عمد عدوان؛ فيكون موجبا للقصاص).

والثاني أن يقال: (القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص. وقد وجد؛ فيجب القصاص).

فالأول صحيح، والثاني باطل؛ لأنه لا فرق بين ماهية القتل، وبين كونه سببا للقصاص؛ فإنه قد يفهم كونه قتلا مع الذهول عن السببية، وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتلا، والسببية أمر إضافي، والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل واحد من المضافين؛ فدعوى كون القتل سببا لوجوب القصاص يتوقف على ثبوت القتل، وثبوت وجوب القصاص؛ لأن قولنا: (هذا سبب ذلك) يستدعي تحقق هذا، وتحقق ذاك؛ حتى يحكم على هذا بأنه سبب لذاك، وإذا كانت دعوى السببية متوقفة على ثبوت الحكم.

أولا: فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية، لزم الدور؛ وإنه محال؛ فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوت الحكم.

المسألة الثالثة عشرة

قد يستدل بذات العلة على الحكم

قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين):

قلنا: ظاهر هذه العبارة مشكل؛ فإن تعلق العلم بالمعلوم نسبة بين العلم والمعلوم، وقد يكون المعلوم مستقبلا معدوما لم تثبت حقيقته، وقد تكون

<<  <  ج: ص:  >  >>