للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة)

قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا؟

قلنا: في إثباته طرق:

الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول: هل توضأ عليه السلام بنية أم لا؟، أو بالترتيب أم لا؟

قلنا: كذلك توضأ؛ لأن فعلهما كذلك أفضل إجماعا، وأفضل الخلق يواظب على الافضل بالضرورة، والضرورة لا يعارضها الشك، وإذا كان وضوؤه عليه السلام مرتبا منويا، وجب علينا مثله؛ لما تقدم.

قال شرف الدين بن التلمساني: وعليه سؤالان:

الأول: أن يبين أنه عليه السلام فعل ضد ما ادعاه المستدل، ثم ننقلب الدليل.

السؤال الثاني: يلزم عليه رفع المندوب.

الطريقة الثانية: أن نقول: لو ترك النية والترتيب، لوجب علينا تركهما عملا بدليل التاسي، ولما لم يجب، لزم أنه عليه السلام ما تركه؛ فيحصل المطلوب.

(مسألة)

قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد، لم يصح أخذه، كيف كان، فالمختار تخييرنا في الكل؛ كما إذا صح أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>