للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شرط التكليف: ثبوت المكلف به علمًا، أو ظنًا صحيحًا، وقد انتفيا في الفروع، فهي فترة بالنسبة إلى بعض الأحكام.

قلت: هذا لا أنكره، إنما انكرت الإطلاق في الفترة؛ فإنع يوهم ما جرت به العادة في الفترة، وهو عدم التكليف مطلقًا.

قوله: " ركوب البهيمة حسن في العقل، وكذلك أكل اللحم ":

قلنا: القاعدة أن الحسن والقبح العقليين باطلان، بل نقول في الجواب: إن فعله لذلك حتمل أن يكون؛ لشريعة نقلت إليه، ويحتمل أن يكون؛ لاعتقاده ارتفاع الشرائع بحسب الفترة، وأن جميع ما يلابسه الإنسان حينئذ ليس لله تعالى فيه منه، ولا حكم ألبتة، فيفعله حينئذ؛ لعدم المانع، لا لوجود المقتضى من الشرائع، أو لأنه اقترحه؛ لأنه غلب على ظنه أننه لو كان لله تعالى في هذه الأفعال حكم، لكان هذا المقترح، وإذا كان دائرا بين هذه الاحتمالات، لا يلزم أحدها عينا؛ لأنه ترجيح من غير مرجح.

(سؤال)

قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة ":

قلنا: لا نسلم؛ لاحتمال أن يكون التعبد وقع بفروع خاصة، انضبطت في أول مرة، فاستغنى عن المراجعة، ومطلق التعبد أعم من كونه تحمل الشريعة، فلا تصدق الملازمة أنه لو كان متعبدا لراجع، وكذلك سؤال الافتخار به عليه السلام؛ لاأنه إنما يلزم أن لو كان يراجعهم، حت يشعروا بذلك، أما لا فلا.

قوله: " لا نسلم عموم دعوة من تقدمه ": غير مسلم؛ فإن دعوة إبراهيم عليه السلام كانت تناوله، وكذلك دعوة نوح وإسماعيل عليهما السلام؛ لأنه من ذريتهم؛ بخلاف موسى وعيسى عليهما السلام.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>