للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد أن يسمع من العرب النص بذلك النوع من المجاز، ولو مرة واحدة] ولا يسمون النطق مرة واحدة [وضعا إلا في هذا الموضع.

وأما الاستعمال: فهو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم،] وهو [الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما، وهو المجاز.

والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من اللفظ.

فمعني قول العلماء: أن الشافعي -رضي الله عنه- حمل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}] البقرة: ٢٢٨ [على الأطهار أي] اعتقد [مراد الله -تعالى- من الآية وأن أبا حنيفة -رضي الله عنه- حمل الآية على الحيض أي: اعتقد أن هذا مراد الله - تعالى- من الآية فيؤول الحمل إلي دلالة اللفظ.

فتلخص أن الوضع السابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط، وأن المستعمل والحامل معلومان، والواضع مجهول على الخلاف في ذلك، وأن كل واحد منها يتأتي منه الاستعمال والحمل، ويتعذر منه الوضع، فهذه فروق ثلاثة بين الوضع والآخرين.

(تنبيه)

قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر؛ لأن الجوهر والعرض متلازمان، ولا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر، هذا من التباس دلالة الفظ بالدلالة باللفظ؛ فإن الاستعمال هو الدلالة باللفظ، والاستعمال شيء يترتب عليه الفهم أو الإفهام على المذاهب المتقدمة، بل ينبغي أن يقول: هما متلازمان في الخارج، ولا يدل لفظ أحدهما على الآخر، فالاستعمال قد يكون فيما له

<<  <  ج: ص:  >  >>