دلالة، وقد يكون في المجملات التي هي قسيم الألفاظ الدالة، وقد يكون فيما ليس موضوعا، ولا مجازا كقوله: اسقني الماء، ويريد الطلاق، وإذا
وجد الاستعمال بدون الدلالة كان غيرها على أي مذهب فسرت الدلالة، وما علمت أحدا قال: الدلالة هي الاستعمال، بل جميع الناس يقولون: هذا اللفظ لا دلالة له على كذا، واللفظ الفلاني يدل عليه مع اشتراك اللفظين في الاستعمال.
واتفقت الأمة على سلب الدلالة عن بعض الألفاظ المستعملة.
ثم قوله:(لا يستعمل لفظ أحدهما في الآخر) ممنوع بل يجوز أن يستعمل أحدهما في الآخر، وما المانع من ذلك لاسيما وهما متلازمان عقلا، والملازمة مجوزة للاستعمال.
وهذا أول المواضع التي دخل الخلل فيها بسبب التباس الدلالة باللفظ بدلالة اللفظ، وهي نحو ثلاثين موضعا في الكتاب، وأنا أنبه على كل موضع أصل إليه إن شاء الله تعالى.
تقرير قوله: والضدان متنافيان، وقد يستعمل لفظ أحدهما في الآخر، كقوله تعالى:{وجزاء سيئة سيئة مثلها}] الشورى: ٤٠ [.
في هذه الآية أربعة مذاهب:
فقيل: هو من باب إطلاق الضد على الضد كما قال؛ لأن الأحكام الشرعية أضداد لا يجتمع منها حكمان في شيء واحد باعتبار واحد، ويمكن ارتفاعهما بعدم الشرعية ألبتة بعدم البعثة، والجناية حرام، والقصاص مباح، فسمى القصاص سيئة بناء على ما ذكره المصنف.
وهو مفرع على قاعدة وهى: أن كل متكلم له عرف في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه، وصاحب الشرع له عرف في لفظ السيئة، وهى المعصية،