للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداها: ثبوت حكم الأصل.

وثانيتها: كونه معللاً بالعلة الفلانية.

وثالثتها: حصول تلك العلة في الفرع.

ورابعتها: عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة.

وخامستها: وجوب العمل بمثل هذه الدلالة.

والمقدمة الأولى والخامسة: يقينية، وأما الثانية والثالثة والرابعة: فظنية؛ وإذا كان كذلك، كان العمل بالخبر أقل ظنًا من العمل بالقياس؛ فوجب أن يكون الخبر راجحًا.

فإن قلت: (إذا كانت الأمارة الدالة على ثبوت الخبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضعيفة، والأمارات الدالة على المقدمات الثلاثة الظنية في جانب القياس- قوية؛ بحيث يتعارض ما فر احد الجانبين من الكمية، بما في الجانب الآخر من الكيفية -فها هنا يتعين الاجتهاد، والرجوع غلى الترجيح):

قلت: لو خلينا والعقل، لكان الأمر كما ذكرت، إلا أن الدليلين الأولين منعا منه.

القسم الثاني

في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه

ثم انتهى الكلام إلى قوله: (القول فيما ظن أنه شرط في هذا المعنى، وليس شرطًا).

قوله: قال القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس):

<<  <  ج: ص:  >  >>