للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأثر: فهو أن عائشة - رضي الله عنها - أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه علي ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، وقالت: (فروج يصيح مع الديكة).

والجواب عن الأول: أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.

وعن الخبر: أنه يلزم منه أن الصحابي الواحد، إذا قال نقيض قول التابعي أن نقطع بأن الحق قول الصحابي.

وعن الأثر: أن إنكارها على أبي سلمة، لعله كان لأنه خالف بعد الإجماع، أو في مسألة قطعية، أو لأنه خالف قبل أن كان أهلا للاجتهاد، أو لأنه أساء الأدب في المناظرة، ولأن قول عائشة، رضي الله عنها، ليس بحجةٍ.

المسألة السابعة

إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة.

قال القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:} لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة {[الفتح:١٨]):

<<  <  ج: ص:  >  >>